← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2918 · ص271 · ج7
(ووعاء هدية كهي) فلا ترد، (مع عرف) بذلك. فإن لم يكن عرف رده. قاله في " الفروع ". قال الحارثي: لا يدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به؛ كقوصرة التمر ونحوها. انتهى. (وكُره رد هبة وإن قلًَت) أى: كانت قليلة. (ويكافئ) المهدى له (أنه يدعو) له. نقله في " الفروع " عن " الغنية ". ثم قال: ويتوجه أن لم يجد دعا له كما رواه أحمد وغيره. ولأحمد من حديث ابن مسعود: " لا تردوا الهدية ١ " ٢ . وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف. وقاله مقاتل. وكذا اختار شيخنا في رده عن الرافضي: أن من العدل الواجب مكافاً ة من له يدا ونعمة ليجزيه ٣ بها. انتهى. (إلا إذا علم) من أتته الهدية (أنه) أى: المهدي إنما (أهدى حياء: فيجب الرد) أى: رد هديته إليه. نقل هذه المسا لة ابن مفلح في " الآداب " عن ابن الجوزي ثم قال: ولم اجد من صرح بذلك غيره. وهو قول حسن؛ لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة. انتهى. (وإن شُرط) بالبناء للمفعول (فيها) أى: في الهبة (عوض معلوم): صح. نص عليه؛ كشرطه في عاريه، و (صارت) الهبة (بيعاً)؛ لأنه تمليك بعوض معلوم. أشبه البيع وشاركه في الحكم فيثبت فيها الخيار والشفعة. قا ل في " الفروع ": وقيل: بقيمتها بيعا. وعنه: هبة. وقيل: لا تصح كنفي ثمن. انتهى.
١ في ب: الهبة. ٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (٣٨٣٨): ١ ٤٠٤. ٣ في ب: ليجتزيه.
→ prev 2918 / 5477 next ←