← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2907 · ص270 · ج7
وقد رواهما أحمد. وقال ابن الجوزي فيها ثلاثة أنهجه: احدها: أن أخبار القبول أثبت. والثانى: أنها ناسخة. والثالثة: قَبِل من أهل الكتاب. وقبوله من أهل الشرك ضعيف أنه منسوخ. وقيل: الهبة تقتضي عوضاً. وقيل: مع عرف. فلو أعطاه ليعاوضه أنه ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط. واختاره شيخنا. انتهى. (ويعُمُّ جميعها لفظ العطية)؛ لشموله لها. (وقد يراد بعطية: الهبة في مرض الموت). قال ١ في " المطلع " عن لفظه ٢ في " المقنع " باب الهبة والعطيه: والعطية هنا: الهبة في مرض الموت. فذكر الهبة في الصحة والمرض وأحكامهما ٣ . (ومن أهدى ليهدى له أكثر: فلا بأس به)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المستفزز يثاب من هبته ". (لغير النبي)؛ لقوله تعالى: (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (?) [المدثر: ٦]. ولما فيه من الحر ص والمنة ٤ . على أن الآية فسرت بهذا أنه بغيره. قال في " الفروع ": ومن أهدى ليهدى له أكثر فنقل صالح: أن أباه ذكر قول الضحاك لا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
١ في أ: فإن. د ٢ فى أ: لفظ. ٣ في أ: في الصحة وأحكامه. ٤ فى أوب: والمنه.