2907 · ص270 · ج7
وقد رواهما أحمد.
وقال ابن الجوزي فيها ثلاثة أنهجه:
احدها: أن أخبار القبول أثبت.
والثانى: أنها ناسخة.
والثالثة: قَبِل من أهل الكتاب. وقبوله من أهل الشرك ضعيف أنه منسوخ. وقيل: الهبة تقتضي عوضاً.
وقيل: مع عرف. فلو أعطاه ليعاوضه أنه ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط. واختاره شيخنا. انتهى.
(ويعُمُّ جميعها لفظ العطية)؛ لشموله لها.
(وقد يراد بعطية: الهبة في مرض الموت).
قال ١ في " المطلع " عن لفظه ٢ في " المقنع " باب الهبة والعطيه: والعطية هنا: الهبة في مرض الموت. فذكر الهبة في الصحة والمرض وأحكامهما ٣ .
(ومن أهدى ليهدى له أكثر: فلا بأس به)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المستفزز يثاب
من هبته ".
(لغير النبي)؛ لقوله تعالى: (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (?) [المدثر: ٦].
ولما فيه من الحر ص والمنة ٤ . على أن الآية فسرت بهذا أنه بغيره.
قال في " الفروع ": ومن أهدى ليهدى له أكثر فنقل صالح: أن أباه ذكر
قول الضحاك لا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
١ في أ: فإن. د
٢ فى أ: لفظ.
٣ في أ: في الصحة وأحكامه.
٤ فى أوب: والمنه.