← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2905 · ص270 · ج4
] باب: الهدي والأضاحي [ هذا (باب الهدي والأضاحي) والعقيقة ١ . ثم (الهدي: ما يُهدى للحرم، من نَعَم وغيرها). وقال ابن المنجى: هو ما يذبح بمنى. سمي بذلك؛ لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. (والأُضحية) بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي. وهي: (ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهليَّة، أيام النحر، بسبب العيد، تقرُباً إلى الله تعالى) .. ويقال في الأضحية: ضحية، وجمعها ضحايا. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. وسند الإجماع قوله سبحانه وتعا لى ٢ : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)] الكوثر: ٢]. قال جماعة من المفسرين: المراد بذلك: التضحية بعد صلاة العيد. وما روي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما " ٣ . متفق عليه. الأملح: الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر. قاله الكسائي. وقال ابن الأعرابي: هو النقي البياض. ويستحب لمن أتى مكة ان يهدي هديا؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة" ٤ .
١ في أ: وباب العقيقه. ٢ في أ: قوله تعالى. ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٤٥ هـ) ٥: ٢١١٤ كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٦٧) ٣: ١٥٥٧ كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل … كلاهما من حديث أنس. ٤ أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢١٨) ٢: ٨٩١ كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن - عبد الله رضي الله عنهما.