← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2901 · ص269 · ج11
(وأن القاتل انفرد) بقتله (أوْ لا) يعني: أو أنه شاركه في القتل غيره؛ لأنه لا يؤمن أن يقتص ممن لا يجب القصاص عليه وذلك مما لا يمكهن تلافيه. فوجب الاحتياط فيه. (ولو قال) المدعي: أن المدعى عليه (قَدَّه) أي: قدَّ مورثه (نصفين وكان حياً) حين قدّه، (أو) أنه (ضربه وهو حيُ) فمات من ذلك (صح) أن يطالب خصمه بالجواب. (وإن ادَّعى) إنسان على غيره (إرثاً: ذكَر سببَه) وجوباً؛ لأن أسباب الإرث تختلف. ولا بد في الشهادة من أن تكون على سبب معين فكذلك الدعوى. (وإن ادَّعى) شيئاً (مُحلىً بأحد النقدين: قَوَّمَه بـ) النقد (الآخر) فيقوم المحلى بذهب بالفضة والمحلى بفضة بالذهب؛ لئلا يؤدي تقويمه بجنسه إلى الربا، (و) إن كان المدعى به شيئاً محلىً (بهما) أي: بالذهب والفضه جميعاً (فـ) نقومه (بأيّهما) أي: بأي النقدين بالنقدين (شاء، للحاجة). إذ الثمينة منحصرة في النقدين. ***