← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2629 · ص245 · ج3
زنته (بالدوانق ثمانية وأربعة اسباع) دانق. (و) زنته (بالشعير المتوسط ثنتان وسبعون حبة) من الشعير. (و) أما (الدرهم) الإسلامي فزنته بالمثاقيل (نصف مثقال وخمسه) أي: خمس مثقال. [فتكون العشرة من الدراهم سبعة من المثاقيل] ١ . (و) زنته بالدوانق (ستة دوانق. وهي) أي: الستة دوانق (خمسون) حبة من الشعير (وخمسا حبة. و) أما (الدانق) فهو (ثمان حبات) من الشعير (وخمسان) أي ٢ : خمسا حبة. (وأقل نصاب فضة مائتا درهم) إسلامي إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " ٣ . متفق عليه. والأوقية: أربعون درهما. (وترد الدراهم الخراسانية وهي دانق او نحوه) اي: نحو الدانق. (و) الدراهم (اليمنية وهي دانقان ونصف. و) الدراهم (الطبرية وهي اربعة) من الدوانق. (و) الدراهم (البغلية) منسوبة إلى ملك يسمى رأس البغل. (وتسمى السوداء وهي ثمانية) من الدوانق: (إلى الدرهم الإسلامي). يقال أن الدراهم كانت في صدر الإسلام صنفان: سوداء الدرهم منها ثمانية دوانق. وطبرية الدرهم منها أربعة دوانق. فجمعتها بنو أمية في زمن عبد الملك بن مروان وجعلوا الدرهم ستة دوانق. قال أحمد في رواية المروذي: وذكر له دراهم باليمن صغار. الدرهم منها دانقان ونصف. فقال: ترد إلى المثاقيل. وقال في رواية الميمونى: وقد سأله عمن عنده شيء وزنه درهم سواء وشيء وزنه دانقان وهي تخرج في مواضع ذا مع وزنه وذا مع نقصانه على الوزن سواء. فقال: يجمعها جميعها ثم يخرجها على سبعة مثاقيل.
١ ساقط من أ. () ٢ في أزيادة: نحو دانق. () ٣ سبق تخريجه ص (٢١٢) رقم (٢) من حديب أبي سعيد الخدري.