2612 · ص243 · ج8
(فإن مات) الخنثى قبل بلوغه، (أو بلغ بلا إمارة) تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته: (أخذ نصف إرثه) الذي يرثه (بكونه ذكراً فقط: كولد أخي الميت أو عمه) أي الميت.
فمن مات عن ولدي أخ لأب أو لأبوين أحدهما ذكر والآخر خنثى: أخذ الخنثى ربع المال؛ لأن له نصفه لو كان ذكراً فكان له نصف النصف بكونه خنثى، وتصح من أربعة: للخنثى سهم، ولأخيه ثلاثة.
(أو) أخذ الخنثى نصف إرثه الذي يرثه بكونه (أنثى فقط: كولد أب مع زوج وأخت لأبوين). فإنه لو كان أنثى في هذه الصورة أخذ سدساً عائلاً. فله بكونه خنثى ١ مشكلاً نصف السدس الذي كان له بكونه أنثى، وتصح من ثمانية وعشرين: للخنثى سهمان، والباقي بين الزوج والأخت للأبوين بالسوية.
(وإن ورثت) الخنثى (بهما) أي بالذكورية والأنوثية (متساوياً كولد أم ٢ فله السدس مطلقاً). أي سواء ظهرت ذكوريته، أو أنوثيته، أو بقي على ٣ إشكاله.
(أو) كـ (معتق) ٤ بأن يكون الميت عتيقاً للخنثى (فـ) الخنثى (عصبة مطلقاً)؛ لأنه إما أن يكون ذكراً أو أنثى. والمعتق لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك ٥ .
(وإن ورث بهما) أي بكونه ذكراً وبكونه أنثى (متفاضلاً: عملت المسألة على أنه) أي الخنثى (ذكر. ثم) عملتها (على أنه أنثى. ثم تضرب إحداهما) أي إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا ٦ ، (أو) تضرب (وفقها) أي وفق إحدى المسألتين (في الأخرى) إن توافقتا.
١ ساقط من أ.
٢ في أ: الأم.
٣ ساقط من أ.
٤ في ج: وكعتق.
٥ في أ: من عتيقه بلا ذلك.
٦ في ج: تباينا.