← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2611 · ص243 · ج7
وكذا العزاب يقال: رجل عزب وامرأة عزب. قال ثعلب: وإنما سمي عزباً؛ لأنفراده. وكل شيء أنفرد فهو عزب. وذكر أنه لا يقال: أعزب. ورد عليه. بأنها لغة. حكاها الأزهري عن أبي حاتم. وفي " صحيح البخاري " عن ابن عمر " وكنت شاباً أعزب " ١ . ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره. قال في " الفروع ": والعزب والآيم غير المتزوج. وقيل: العزب لرجل الآيم لامرأة. وفي " التبصرة ": الأيامى من النساء البُلَّغ. انتهى. وقيل: لا يكون الآيم إلا بكراً. ذكره في " المبدع ". (والأرامل) جمع أرملة: (النساء اللاتي فارقهن أزواجهن). نص عليه؛ لأنه المعروف بين الناس. ولذلك قال جرير: هذي ٢ الأرامل قدقضّيت حاجتها … فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر فأطلق الأول حيث أراد به الأناث، لأنه موضوع له. ووصفه في الثانى بالذكر، لأنه لو أطلقه لم يفهم. وقيل: هو للرجال والنساء. وفي " تعليق القاضي ": الصغيرة لا تسمى أيّمًا ولا أرملة عرفاً وإنما ذلك صفة للبالغ. (وبِكْرُ وثيّبٌ وعا نِس وأخُوَّة وعمومة: لذكر وإنثى). قال في " الفروع ": وإخوته وعمومته لذكر وإنثى؛ كعانس وبكر. ويتوجه وجه: وتناوله لبعيد كولد ولد.
١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٢٩) -١: ١٦٩ أبواب المساجد. باب نوم الرجال في المسجد ٢ في ب: هذه.