← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2601 · ص242 · ج8
يمتد ١ وبولها يسيل. وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق. وقال هو والقاضي: إن خرجا معاً حكم للمتأخر. انتهى. وقيل: إن انتشر بوله على كثيب رمل فذكر، وإن لم ينتشر فأنثى. قال في " الرعاية ": وفيه بعدٌ. وأول من قضى في الخنثى بأن ينظر من أين يبول عامر بن طرب العدوانى. وقال ابن أبي موسى: وفاقاً لما حكي عن علي والحسن أن أضلاعه تعد فإن كانت ستة عشر فهو ذكر، وإن كانت سبعة عشر فهو أنثى. قال ابن اللبان وغيره: ولو صح هذا لما أشكل حاله، ولما احتيج إلى مراعاة المبال. (فإن رجي كشفه) أي كشف إشكاله (لصغر) أي لكونه صغيراً: (أعطي) الخنثى (ومن معه) من الورثة (اليقين) من التركة. وهو: ما يرثونه بكل تقدير ٢ (ووقف الباقي) من التركة حتى يبلغ (لتظهر ذكوريته ٣ بنبات لحيته أو إمناء من ذكره). زاد في " المغني ": وكونه مني رجل. (أو) لتظهر (انوثيته بحيض أو تفلك ثدي) بأن يستدير. قا ل في " القاموس ": وفلك ثديها وأفلك وتفلّك: استدار. (أوسقوطه) أي الثدي. نص عليهما. (أوإمناء من فرج). وقيل: لا أنوثية بسقوط الثديين. وقيل: إن اشتهى أنثى فذكر في كل شيء. وفي " الجامع ": لا في إرث ودية؛ لأن للغير حقاً. وإن اشتهى ذكراً فأنثى.
١ في ج: ممتد. ٢ ساقط من أ. ٣ في أزيادة: بأن يستدار. وقد اعتبرها من الشرح.