← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2589 · ص241 · ج7
عليهم. فكان ذو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته. احتج بذلك الإمام. وروي عن ثعلب: أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولاد هم؛ كا لأجداد وا لأعمام وأولاد هم. قال في " المقنع ": واهل بيته بمنزلة قرابته. قال في " الإنصاف ": هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. انتهى. وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه. واختار أبو محمد الجوزي: أن أهل بيته كقرابة أبويه. وقيل: أهل بيته ذو ١ رحمه. وعنه: أن أزواجه من أهله ومن أهل بيته. واما القوم والنسباء. فقال في " الإنصاف ": عند قول " المقنع " وقومه ونسبأنهه كقرابته: هذا المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى. وقيل: قول الواقف: على قومي أنه على نسبائي كقوله على ذوي رحمي. وقيل: أن قال: أهل بيتي أنه قومي: فهو من قبل الأب. وإن قال: لنسبائي: فهو من قبل الأب والأم. وقال ابن الجوزي: القوم للرجال دون النساء. وأنهم سُموا قوماً؛ لقيامهم با لأمور. واما الـ" آل " فقال في " الإنصاف ": فائدة: آله ٢ كأهل بيته خلافاً ومذهباً. ثم قال: وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين. واختار الحارثي الدخول وهو الصواب. والسنة طافحة بذلك. انتهى.
١ في أ: وذو. ٢ في أ: آل.