← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2580 · ص240 · ج9
وقال في"الهداية"و"المذهب"و"المستوعب"و"الخلاصة"و"المحرر"وغيرهم: يستحب أن لا تنقص عن شاة. انتهى. والإجابة إلى دعوة الوليمة واجبة بشروط أشير إليها بقوله: (وتجب إجابة من عيَّنه) بالدعوة (داعٍ مسلم: يحرُم هجره، ومكسبُه طيب إليها) أي: إلى الوليمة، (أول مرة: بأن يدعوه في اليوم الأول). وسيأتى الكلام على محترزات ما ذكر. ووجه وجوب الإجابة؛ ما روى أبو هريرة مرفوعاً قال: "شرالطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله " ١ رواه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها " ٢ متفق عليه. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله " ٣ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فجعل ترك الإجابة عصياناً لله ورسوله. وهذا معنى الوجوب. ولأن الدعوة إنما تصنع للفرح والسرور باجتماع الإخوان، وفي ترك الإجابة كسر ٤ لقلب الداعي. فوجبت الإجابة لذلك. وقيل: إجابة الدعوة فرض كفاية.
١ أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٤٣٢) ٢: ١٠٥٤ كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. ٢ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٨٨٤) ٥: ١٩٨٥ كتاب النكاح، باب إجابة الداعي في العرس ونحوه. وأخرجه مسلم في "صحيحه " (١٤٢٩) ٢: ١٠٥٢ الموضع السابق. ٣ أخرجه أبو داود في "سننه" (٣٧٤١) ٣: ٣٤١ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة. وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (١٩١٣) ١: ٦١٦ كتاب النكاح، باب إجابة الداعي، عن أبي هريرة. ولم أره في الترمذي. ٤ في أوب: كسراً.