← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
2579 · ص240 · ج8
[باب: ميراث الخنثى] هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام (ميرات الخنثى. وهو: من له شكل ذكر رجل، و) شكل (فرج امرأة). زاد في " المغني " و" الشرح ": أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول. وما فى المتن عبارة " الفروع ". وهو أحسن من تعبير غالب الأصحاب بقولهم: وهو الذي له ذكر الرجل وفرج المرأة؛ لعدم إمكان اجتماعهما؛ لأن الذي له ذكر الرجل إنما يكون رجلاً لأنه ليس معه إشكال والذي له فرج المرأة إنما يكون امرأة. لكن ١ مرادهم ما صرح به صاحب " الفروع ". والله أعلم. (ويعتبر امرأة) من كونه ذكراً أو أنثى في توريثه وغيره مع إشكاله: (ببوله) من أحدهما. فإن كان يبول منهما (فـ) يعتبر (بسبقه) أي سبق البول (من أحدهما). قال في " المغني ": قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ ٢ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول: إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة. وممن روي ذلك عنه علي ومعاوية ٣ وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد، وأهل الكوفة، وسائر أهل العلم. قال ابن اللبان: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: من حيث يبول " ٤ .
١ في ج: لكون. ٢ في أ: يحفظ. ٣ في أ: معاوية. ٤ أخرجه البيهقي في " السنن الكبري " ٦: ٢٦١ كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى.