← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1671 · ص157 · ج10
وطئها مطاوعة: (لم يقبل) قولها مطلقا. (و) دعواها ذلك (قبله) أي: قبل وطئه إياها مطاوعه: (يقبل في تحريم وطء)؛ كدعواها أنها مزوجة من قبل أن يملكها، (لا) في (ثبوت عتق)؛ لأنها دعوى زوال ملك. فلم يقبل؛ كما لو ادعت العتق. (وكره استرضاع فاجرة، و) استرضاع (مشركة، و) استرضاع (حمقاء، و) استرضاع (سيئة الخلق، وجذماء، وبرصاء). قال في " الفروع ": وكره أحمد الارتضاع بلبن فاجرة ومشركة. وكذا حمقاء وسيئة الخلق. وفي " المجرد ": وبهيمة. وفي " الترغيب ": وعمياء. انتهى.