← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1643 · ص155 · ج3
(أو مسروقاً، أو مدفوناً منسياً، أو موروثاً جَهلَه) أي: جهل كونه انتقل إليه بالإرث " لعدم علمه بموت مورثه. (أو) علم ان مورثه مات وجهل الموروث عنه وهو ما خلفه (عند من هو) أي: الموروث (ونحوه) أي: ونحو ذلك، كالموهوب قبل قبضه. (ويزكِّيه إذا قدَر عليه) يعني: أنه لا يلزم إخراج زكاة ما تقدم من الغائب، والمسروق، والمدفون المنسي، والموروث المجهول، إلا إذا قدر عليه، ولا زكاة الموهوب إلا إذا قبضه. قال في " الإنصاف " عند قوله في " المقنع ": وفي الدَّين على غير الملي والمؤجَل والمحجور والمغصوب والضائع: روايتان. قال: وكذا لو كان على مماطل، أو كان المال مسروقاً، أو موروثاً، أو غيره أو ١ جهله، أو جهل عند من هو. وأطلقهما في " الفروع " و " الشرح " و " الرعايتين " و " الحاويين " و " المستوعب " و " المذهب الأحمد " و " المحرر ". إحداهما: كالدين على المليء. فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه، وهو الصحيح من المذهب. انتهى. (أو مرهوناً) يعني: أن الزكاة تجب في المال المرهون. قال في " الفروع ": ويزكى المرهون على الأصح وفاقاً. (ويخرجها) أي: يخرج زكاة المرهون (راهن منه) أي: من المرهون (بلا إذن) من المرتهن (إن تعذّرَ غيرُه) أي: أن تعذر إخراجها من غير المرهون، بأن يكون ما عدا المرهون من ماله غائباً أو مغصوباً أو نحو ذلك. قال في " الفروع ": كجناية رهن على ربه ٢ . وقيل: منه مطلقاً. وقيل: إن علقت بالعين. وقيل: يزكي راهن موسر.
١ ساقط من أو ج. ٢ في ب وج: دينه.