1540 · ص145 · ج9
وقيل: لا يخرج من العنة إلا بتغييب جميع الباقي بعد المقطوع.
القسم الثانى من العيوب المثبتة للخيار ما أشير إليه بقوله: (وقسم يختص
بالمرأة وهو) شيئان:
أحدهما: (كون فرجها مسدوداً لا يسلكه ذكر، فإن كان) ذلك (بأصل
الخلقة: فرتقاء) بالمد.
والرتقاء: المسدودة الفرج لرتق، وهو: تلاحم الشفرين.
(وإلا) أي: وإن لم تكن كذلك بأصل الخلقة (فقرناء)، وهي: من نبت
في رحمها لحم زائد فيسده.
(وعفلاء) والعفل: ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكى المرأه فيضيق عنها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. حكاه الأزهري.
فعلى هذا العفل غير القرن.
وعدّ ١ القاضي القرناء والعفلاء في العيوب شيئاً واحداً. وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقيل: القرن عظم، والعفل: رغوة فيه تمنع لذة الوطء.
الشيء الثاني من القسم المختص بالمرأه ما أشير إليه بقوله.
(أو به بَخَرٌ) أي: بالفرج، وهو: نتن في الفرج يثور عند الوطء، (أو) بالفرج (قروح سيَّالة، أو كونها فتقاء: بانخراق ما بين سبيليها، أو ما بين مخرج بول ومني، أو مستحاضة) في الأصح.
لقسم الثالث من؟ العيوب المثبتة للخيار في النكاح ما أشير إليه بقوله:
وقسم مشترك) يعني: بين الرجال والنساء، (وهو: الجنون ولو أحياناً)
يعني ولو كان يخنق في الأحيان، (والجذام والبرص وبَخَرُ فم) وهو: نتن الفم. قال في " الفروع ": قال بعض أصحابنا: يستعمل للبخر السواك ويأخذ في
١ فى ب: وعند.