← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1540 · ص145 · ج9
وقيل: لا يخرج من العنة إلا بتغييب جميع الباقي بعد المقطوع. القسم الثانى من العيوب المثبتة للخيار ما أشير إليه بقوله: (وقسم يختص بالمرأة وهو) شيئان: أحدهما: (كون فرجها مسدوداً لا يسلكه ذكر، فإن كان) ذلك (بأصل الخلقة: فرتقاء) بالمد. والرتقاء: المسدودة الفرج لرتق، وهو: تلاحم الشفرين. (وإلا) أي: وإن لم تكن كذلك بأصل الخلقة (فقرناء)، وهي: من نبت في رحمها لحم زائد فيسده. (وعفلاء) والعفل: ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكى المرأه فيضيق عنها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. حكاه الأزهري. فعلى هذا العفل غير القرن. وعدّ ١ القاضي القرناء والعفلاء في العيوب شيئاً واحداً. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقيل: القرن عظم، والعفل: رغوة فيه تمنع لذة الوطء. الشيء الثاني من القسم المختص بالمرأه ما أشير إليه بقوله. (أو به بَخَرٌ) أي: بالفرج، وهو: نتن في الفرج يثور عند الوطء، (أو) بالفرج (قروح سيَّالة، أو كونها فتقاء: بانخراق ما بين سبيليها، أو ما بين مخرج بول ومني، أو مستحاضة) في الأصح. لقسم الثالث من؟ العيوب المثبتة للخيار في النكاح ما أشير إليه بقوله: وقسم مشترك) يعني: بين الرجال والنساء، (وهو: الجنون ولو أحياناً) يعني ولو كان يخنق في الأحيان، (والجذام والبرص وبَخَرُ فم) وهو: نتن الفم. قال في " الفروع ": قال بعض أصحابنا: يستعمل للبخر السواك ويأخذ في
١ فى ب: وعند.