1539 · ص145 · ج8
وعائلة: وهي التي تؤيد فروضها عن مالها: كأبوين وبنتين وزوج،
ومردودة: وهي التي يفضل مالها عن فروضها ١ : كأم وبنت فقط.
فأما العادلة والعائلة فقد تقدم الكلام عليها، وأما المردودة وكيفية العمل
فيها فقد ان الشروع فى الكلام عليها. وإلى ذلك أشير بقوله:
***
١ في ج: فوضها.