← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1539 · ص145 · ج8
وعائلة: وهي التي تؤيد فروضها عن مالها: كأبوين وبنتين وزوج، ومردودة: وهي التي يفضل مالها عن فروضها ١ : كأم وبنت فقط. فأما العادلة والعائلة فقد تقدم الكلام عليها، وأما المردودة وكيفية العمل فيها فقد ان الشروع فى الكلام عليها. وإلى ذلك أشير بقوله: ***
١ في ج: فوضها.