← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
1295 · ص123 · ج2
(ك) ما تكره القراءة (بكل القرآن في فرض). قال في " الفروع ": وتكره قراءة بكل القرآن في فرض؛ لعدم نقله وللإطالة. وعنه: لا. انتهى. (أو بالفاتحة فقط) يعني: وكما يكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة فقط. قال في " الفروع ": وعلى المذهب تكره الفاتحة فقط. و (لا) يكره (تكرار سورة) في الركعتين. قاله أحمد في رواية أبي طالب وإسحاق بن إبراهيم؛ لما روى زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما " ١ . رواه سعيد. (أو تفريقها) أي: تفريق السورة (في الركعتين)؛ لما روي عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم البقرة في الركعتين " ٢ . رواه ابن ماجه. (ولا) يكره أيضاً (جمع سور في ركعة ولو في فرض) على أصح الروايتين. وهو المذهب، رواه الجماعة عن أحمد وصححه القاضي وغيره؛ لما روي في " الصحيح " " أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم. فكان يقرأ قبل كل سورة (قل هو الله أحد)، ثم يقرأ سورة أخرى معها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على لزوم هذه السورة؛ فقال: إنى أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة " ٣ .
١ أخرجه النسائي في " سننه " (٩٩١) ٢: ١٧٠ كتاب القراءة في المغرب بـ (المص)، من حديث عائشة رضي الله عنها. ٢ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٧٤١) ١: ٢٦٨ كتاب صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة … من حديث أنس رضى الله عنه. ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٧٤١) ١: ٢٦٨ كتاب صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة … من حديث أنس رضى الله عنه.
→ prev 1295 / 5477 next ←