← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح القواعد الفقهية
أحمد الزرقا علوم الفقه والقواعد الفقهية 1357 هـ
A− A+
413 · ص460
مَا إِذا أخبر أَنه وَصِيّ الْمَيِّت فَلم يضع يَده على التَّرِكَة وَلَكِن أَمر الْمخبر أَن يعْمل بهَا بطرِيق الْمُضَاربَة فَفعل وَضاع المَال، ثمَّ لم تثبت وصايته، فَالَّذِي عمل بِالْمَالِ ضَامِن، لعدم صِحَة أَمر الْآمِر وَعدم نفاذه فِي ملك الْغَيْر. وَلَا يضمن الْآمِر لِأَنَّهُ لم يضع يَده على المَال. انْتهى (من جَامع الْفُصُولَيْنِ، من الْفَصْل والصفحة الْمَذْكُورين، بِبَعْض تصرف) . وَمَا تقدم من الْكَلَام على الْمَادَّة / ٨٩ يُغني عَن الْكَلَام هَا هُنَا، فَلَا حَاجَة لإعادته.
→ prev 413 / 439 next ←