← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح القواعد الفقهية
أحمد الزرقا علوم الفقه والقواعد الفقهية 1357 هـ
A− A+
194 · ص241
(الْقَاعِدَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ (الْمَادَّة / ٤٥)) (" التَّعْيِين بِالْعرْفِ كالتعيين بِالنَّصِّ ") (أَولا _ الشَّرْح) هَذِه الْقَاعِدَة فِي معنى الْقَوَاعِد / ٣٧ و ٤٣ و ٤٤ /. (ثَانِيًا _ التطبيق) وَمِمَّا يُمكن أَن يتَفَرَّع عَلَيْهَا: (أ) مَا لَو اسْتَأْجر دَارا أَو حانوتاً بِلَا بَيَان من يسكن، أَو بِلَا بَيَان مَا يعْمل فِيهِ، فَلهُ أَن ينْتَفع بِجَمِيعِ أَنْوَاع الِانْتِفَاع، غير أَنه لَا يسكن وَلَا يسكن حداداً وَلَا قصاراً وَلَا طحاناً، من غير إِذن الْمُؤَجّر. (ب) وَكَذَلِكَ لَو اسْتَأْجر حانوتاً فِي سوق البزازين مثلا، فَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَّخِذهُ للحدادة أَو الطَّبْخ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يُؤْذِي جِيرَانه.
→ prev 194 / 439 next ←