← المكتبة ▭▭ 2 pages
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
2 · ص21
=كتاب الطَّهَارَة = لَا يَصح رفع الْحَدث وَلَا إِزَالَة النَّجس إِلَّا بِمَا يُسمى مَاء فَإِن تغير طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالط طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ والتغير التقديري كالتغير الْحسي فَلَو وَقع فِيهِ مَاء ورد لَا رَائِحَة لَهُ قدر مُخَالفا لَهُ بأوسط الصِّفَات وَلَا يضر تغير يسير لَا يمْنَع اسْم المَاء وَلَا يضر تغير بمكث وتراب وطحلب وَمَا فِي مقره وممره وَلَا بمجاور كعود ودهن وَلَا بملح مائي وَلَا بورق تناثر من الشّجر
→ prev 2 / 142 next ←