117 · ص209
٤٤٧. وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ ١ مَعَ الْحَرْبِيِّ … إِبْطَالُهَا ٢، كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ ٣
٤٤٨. لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا … عَمَلُهُمْ، وَالْأَكْثَرُونَ ٤ طُرَّا ٥
٤٤٩. قَالُوا بِهِ ٦، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ … بِهَا ٧، وَقِيلَ: لَا؛ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ ٨
٤٥٠. وَالثَّانِ ٩: «أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ … دُونَ الْمُجَازِ»؛ وَهْوَ أَيْضاً قَبِلَهْ
١ هو: أبو الشَّيخ عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيَّان، الحافظ، الأصبهاني، (ت ٣٦٩ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٦/ ٢٧٦).
قال أبو نُعَيم رحمه الله كما في الكفاية (ص ٣١٣): «ما أدركتُ أحداً من شيوخنا إلا وهو يرى الإجازةَ ويستعملُها؛ سوى أبي شيخٍ فإنه كان لا يعُدُّها شيئاً».
٢ سُئِل إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحربي رحمه الله كما في الكفاية (ص ٣١٥): عن المُحدِّث يُجِيزُ للرَّجلِ الحديثَ، يجوز أن يُقَال: (حدَّثنا فلانٌ)؟ قال: «الإجازةُ ليس هي عندنا شيئاً، إذا قال: (حدَّثنا) كذب».
٣ هو: الحافظ أبو نصر عُبَيْد اللَّه بن سَعِيد بن حاتم الوائليُّ، السِّجْزِيُّ، (ت ٤٤٤ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٧/ ٦٥٤).
وقد حكى عنه القولَ بالمنعِ ابنُ الصَّلاح في مقدِّمته (ص ١٥٢).
٤ في د: «والاكثرون» بهمزة الوصل.
٥ طُرّاً: أي: جميعاً. الصحاح (٢/ ٧٢٥).
٦ في نسخة على حاشية و: «بها».
٧ انظر: الكفاية (ص ٣١١)، وإحكام الفصول (١/ ٢٨٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٢).
٨ هو قول الظَّاهرية، وبعض من تابعهم من المتأخرين. الكفاية (ص ٣١١).
٩ في ي، ع: «والثاني» بالياء.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (٢/ ٧٠): «حذف الياء من (الثَّاني)؛ لضرورة الوزن».