115 · ص207
الثَّالِثُ: الْإِجَازَةُ
٤٤٠. ثُمَّ «الْإِجَازَةُ» تَلِي السَّمَاعَا … وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
٤٤١. أَرْفَعُهَا: بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْ … «تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ»
٤٤٢. وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى … جَوَازِ ذَا ١، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى
٤٤٣. نَفْيِ الْخِلَافِ مُطْلَقاً ٢، وَهْوَ غَلَطْ … قَالَ: وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ ٣
٤٤٤. وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي … قَوْلَانِ فِيهَا ٤، ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِي
١ قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص ٨٨): «فهذه عند بعضِهم التي لم يُختلَفْ في جوازها، ولا خالف فيه أهلُ الظَّاهرِ، وإنَّما الخلافُ منهم في غير هذا الوجه «.
٢ إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي (١/ ٣١٢).
٣ في ح، م: «فقط» بدل: «قَطْ». قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (٢/ ٦٧): «(قَطْ): بفتح القاف، وسكون المهملة»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (٢/ ٢٢٢): «(قَطْ) أي: فقط». ونحوه في فتح الباقي (١/ ٣٨٩).
قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في إحكام الفصول (١/ ٢٨٤): «يجب العمل بما نُقِل على وجه الإجازة، وبه قال عامَّة العلماء، وقال أهل الظَّاهر: لا يجوز العمل به».
٤ انظر: قَوْلَيِ الشَّافعيِّ في مناقب الشَّافعي لابن أبي حاتم (ص ٩٨)، والكفاية (ص ٣١٧، ٣٢٤).