← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
814 · ص826
(وَ) يَجُوزُ (فِي قَوْلٍ) للقاضي ١ وابنِ عَقِيلٍ أنْ يُقالَ له: (وَأَخْبِرْ؛ فَإِنَّكَ لَا تُخْبِرُ إِلَّا بِصَوَابٍ). والقولُ الثَّاني لأبي الخطَّابِ أنَّه لا يَجُوزُ، ولو جازَ، خَرَجَ كَوْنُ الإخبارِ عن الغيوبِ دَالَّةً على ثُبُوتِ الأنبياءِ وكُلِّفَ بتصديقِ ٢ النَّبِيِّ وغيرِه مِن غيرِ عِلْمٍ بذلك.
١ في «د»: القاضي. ٢ في «د»: تصديق.