← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
649 · ص661
مثالُ ذلك: إذا قُلْنا في اجتماعِ الجدِّ معَ الإخوةِ: «يَرِثُ مَعَهم» قياسًا على أَحدِهم؛ لأنَّ كلًّا مِن الجدِّ والأخِ يُدْلِي بالأبِ، فلولا دَلَّ الدَّليلُ على إرثِ ١ الجدِّ في الجملةِ لَمَا سَاغَ القِيَاسُ في هذه الصُّورةِ، ورُدَّ عليهم بأنَّ العلماءَ قاسُوا «أنتِ عليَّ حرامٌ» إمَّا على الطَّلاقِ لا في تحريمِها، أو على الظِّهارِ في وجوبِ الكَفَّارةِ، أو على اليمينِ في كونِه إيلاءً، ولم يُوجَدْ في ذلك نصٌّ يَدُلُّ على الحُكمِ لا جملةً ولا تفصيلًا.
١ في «د»: أن.
→ prev 649 / 882 next ←