643 · ص655
(وَعَكْسُهُ) أي: عكسُ تعليلِ الحُكْمِ بعِلَّةٍ زالَتْ، وإذا عادَتْ عادَ (تَعْلِيلُ) حُكْمٍ (نَاسِخٍ بِـ) عِلَّةٍ (مُخْتَصَّةٍ بِذَلِكَ الزَّمَنِ بِحَيْثُ إِذَا زَالَتِ) العِلَّةُ (زَالَ) الحُكْمُ، (وَيَقَعُ الفُقَهَاءُ فِيهِ كَثِيرًا،
وَوُقُوعُهُ) أي: وقوعُ هذا التَّعليلِ (فِي خِطَابٍ عَامٍّ: فِيهِ نَظَرٌ) وأَلْحَقَ الحنفيَّةُ النَّسخَ بزوالِ العِلَّةِ؛ كالخمرِ حُرِّمَتْ أوَّلًا وأَلِفُوا شُربَها، فنُهِيَ ١ عن تَخليلِها ٢ تغليظًا، وزالَتْ باعتيادِ التَّركِ [فزَالَ الحُكمُ] ٣، وأَبْطَلَه ابنُ عَقِيلٍ ٤ بأنَّه نُسِخَ بالاحتمالِ كمَنعِه في حدٍّ وفسقٍ ونَجاسَتِها.
١ رواه مسلم (١٩٨٣) من حديث أنس -رضي الله عنه-.
٢ في «ع»: تحيلها.
٣ ليس في «د».
٤ «الواضح في أصول الفقه» (٢/ ١٦٤).