← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
613 · ص625
(أَوْ) كانَتِ الزِّيادةُ مِن (غَيْرِهِ) أي: من ١ غيرِ الجنسِ المزيدِ، فإنَّها لا تَكُونُ (نَسْخًا) إجماعًا كزيادةِ وجوبِ الزَّكاةِ على وجوبِ الصَّلَاةِ، وكذا الصَّومُ والحجُّ وغيرُها، وأمَّا زيادةُ العبادةِ غيرِ المستقلَّةِ كزيادةِ الجزءِ المُشتَرطِ والشَّرطِ فقد تَقَدَّمَ آنفًا. (وَنَسْخُ جُزْءِ) عبادةٍ (أَوْ) نسخُ (شَرْطِ عِبَادَةٍ) نَسخٌ (لَهُ) أي: لذلك الجزءِ أو الشَّرطِ (فَقَطْ) أي: دونَ نسخِ جميعِ تلك العبادةِ على الصَّحيحِ، وقِيلَ: نسخٌ للكُلِّ. وقالَ المجدُ: مَحَلُّ الخلافِ في شرطٍ مُتَّصِلٍ كالتَّوجُّهِ، ومُنفصلٍ كوضوءٍ، لَيْسَ نسخًا لها إجماعًا ٢. واستُدلَّ للمذهبِ الأوَّلِ بأنَّ وجوبَ العبادةِ باقٍ، ولا يَفتقرُ إلى دليلٍ ثانٍ إجماعًا، ولم يَتَجَدَّدْ وجوبٌ.
١ ليس في «د». ٢ «المسودة في أصول الفقه» (ص ٢١٣).
→ prev 613 / 882 next ←