← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
512 · ص524
(وَهُوَ) أي: الشَّرطُ (فِي اتِّصَالٍ بِمَشْرُوطٍ) أي: يُشتَرَطُ اتِّصالُ الشَّرطِ بالمشروطِ كاستثناءٍ بلا خلافٍ، لكنَّ قولَه: «إنْ شاءَ اللهُ» يُسَمَّى استثناءً، وإنَّه كالاستثناءِ في الاتِّصالِ. (وَ) الشَّرطُ في (تَعَقُّبِ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ: كَاسْتِثْنَاءٍ) أي: يَعُودُ للكلِّ عندَ الأربعةِ وغيرِهم، مثالُه: أَكْرِمْ بني تَميمٍ، وأعطِ قُريشًا إنْ نَزَلُوا بَلَدَك. (وَيَحْصُلُ: مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ) أي: على شرطٍ (عَقِبَهُ)، فلو عَلَّقَ عِتْقَ قِنِّه على شرطٍ، حَصَلَ العتقُ عَقِبَ الشَّرطِ على الصَّحيحِ، لا معَه. (وَ) يَحصُلُ (عَقْدٌ) مِن بيعٍ، أو ١ هبةٍ، ونحوِهما (عَقِبَ صِيغَةٍ) لذلك العَقدِ أي: بعدَ قبولِ على الصَّحيحِ.
١ في «د»: و.
→ prev 512 / 882 next ←