← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
509 · ص521
(وَإِلَّا ١ أي: وإن لم يَكُنْ مُتعاطفةً، (فَـ) ـهو (اسْتِثْنَاءٌ مِنِ اسْتِثْنَاءٍ، وَيَصِحُّ ٢ على الصَّحيحِ، واستُدلَّ له بقولِه تَعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا} ٣ الآيةَ، والاستثناءُ الثَّاني وهو {إِلَّا امْرَأَتَهُ} مُسْتَثْنًى مِن قولِه: {أَجْمَعِينَ}. ولو قال: له عليَّ عشرة إلَّا ثلاثةً إلَّا درهمًا؛ يَلْزَمُه ثمانيةٌ؛ لأنَّه مِن الإثباتِ نفيٌ، ومن النَّفيِ إثباتٌ، وأنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً إلَّا واحدةً؛ وَقَعَ اثنانِ على الصَّحيحِ، ويَلْغُو الاستثناءُ الثَّاني.
١ ليس في «ع». ٢ زاد في «مختصر التحرير» (ص ١٦٠): إجماعًا. ٣ الحجر: ٥٩ - ٦٠.
→ prev 509 / 882 next ←