← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
445 · ص457
تنبيهٌ: إذا تَعَلَّقَ النَّهيُ بأشياءَ: فإمَّا على الجميعِ، كالميتةِ والدَّمِ ولحمِ الخنزيرِ، وإمَّا على الجمعِ، كالجمعِ بينَ الأختينِ، أو على البدلِ، كجعلِ الصَّلاةِ بدلًا عنِ الصَّومِ، ونظيرُه: «لا تَأكلِ السَّمكَ وتَشْرَبِ اللَّبَنَ» ١، إنْ جَزَمْتَ الفِعلينِ كانَ كلٌّ مِنهما مُتَعَلَّقَ النَّهيِ، وإنْ نَصَبْتَ الثَّانيَ مع جزمِ الأوَّلِ كانَ مُتَعَلَّقُ النَّهيِ الجمعَ بينَهما، وكانَ واحدٌ منهما غيرَ منهيٍّ عنه بانفرادِه، وإنْ جَزَمْتَ الأوَّلَ ورَفَعْتَ الثَّانيَ كانَ الأوَّلُ مُتَعَلَّقَ النَّهيِ فقطْ، مع مُلابَسَةِ الثَّاني.
١ ينظر: «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» لناظر الجيش (١/ ٢٣١)، (٤/ ٢٠٨٢).