378 · ص390
(وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ خَبَرِ) الثِّقَةِ: (ألَّا يُنْكَرَ) فلو رَوَى الثِّقةُ حديثًا، وأَنْكَرَه غيرُه: لم يُرَدَّ عندَنا، وأَوْمَأَ إليه الإمامُ أحمدُ.
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: جوابُ من قال: «رَدَّه السَّلَفُ» أنَّ الثِّقَةَ لا يُرَدُّ حديثُه بإنكارِ غيرِه؛ لأنَّ معَه زيادةً ١.
١ ينظر: «أصول الفقه» (٢/ ٥٧٧)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٩٨٩).