← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
130 · ص142
(وَالإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ) أي: مَنْعِ القياسِ (فِي: (١) عَلَمٍ، (٢) وَلَقَبٍ) لوَضعِهما لغيرِ مَعنًى جامعٍ، والقياسُ فرعُه، (٣) (وَ) الإجماعُ على مَنعِ القياسِ في (صِفَةٍ) لأنَّ العالِمَ لمَن قامَ به العِلْمُ، فيَجِبُ طَردُه، فإطلاقُه بوضعِ اللُّغةِ، (٤) … (وَكَذَا مِثْلُ إِنْسَانٍ، وَرَجُلٍ، وَرَفْعِ فَاعِلٍ) فلا وجهَ لجَعلِه دليلًا.