130 · ص142
(وَالإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ) أي: مَنْعِ القياسِ (فِي:
(١) عَلَمٍ،
(٢) وَلَقَبٍ) لوَضعِهما لغيرِ مَعنًى جامعٍ، والقياسُ فرعُه،
(٣)
(وَ) الإجماعُ على مَنعِ القياسِ في (صِفَةٍ) لأنَّ العالِمَ لمَن قامَ به العِلْمُ، فيَجِبُ طَردُه، فإطلاقُه بوضعِ اللُّغةِ،
(٤) … (وَكَذَا مِثْلُ إِنْسَانٍ، وَرَجُلٍ، وَرَفْعِ فَاعِلٍ) فلا وجهَ لجَعلِه دليلًا.