1812 · ص232 · ج2
من السّوس في الصَّيف. والذِّئْبُ يعيث في الغنم فلا يأخذ شيئاً إلاّ قتله. قال «٣» :
والذّئبُ وسْطَ غنَمي يَعيثُ
والتَّعيِيثُ: طلبُ الأعمى الشَّيء، وطلبُ الرّجُلِ الشّيء في الظُّلْمة. والتَّعييثُ: إدخالُ الرّجلِ يدَهُ في الكنانةِ يَطْلُبُ سَهماً. قال أبو ذويب «٤» :
فَعَيَّثَ في الكِنانَةِ يَرْجِعُ
(٣) لم نهتد إلى القائل، ولا إلى القول في غير الأصول.
(٤) ديوان الهذليين ١/ ٩ والبيت هو:
فبدا له أقراب هذا رائغا ... عجلا فَعَيَّثَ في الكِنانَةِ يَرْجِعُ