← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
851 · ص860 · ج3
وتغيّر السلعة عند المشتري يمنع التحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ١، إلا أن يرضى البائع بذلك، وعند محمد هلاك السلعة ٢ لا يمنع التحالف، فالتغير أولى ٣. وأصل آخر: أن أحد الشريكين، إذا أعتق العبد المشترك، كان للآخر حق لاستسعاء، مُعسرًا كان المعتق أو موسرًا، وعند أبي يوسف ومحمد: إن كان المعتق معسرا
١ وفي (ج) و (د): "يمنع التحالف عندهما". ٢ ثبت في (ج) و (د): "الهلاك لا يمنع"، وما ثبت أوضح. ٣ انظر: "فتح القدير" ٨/ ٢٢٤، و "تبيين الحقائق" ٤/ ٣٠٧، و "الدر المختار" ٥/ ٥٦١.