← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
804 · ص813 · ج3
وعلى هذا الخلاف إذا اصطادَت، أو أجّرت نفسها، أو احتطبت، والصداق، إذا اكتسب أكسابا قبل القبض ١، ثم عادت إلى ملك ٢ الزوج بفرقة جاءت من قِبلها قَبل الدخول. لهما: إن هذا كسبٌ حدث حال توقّف ملك الأصل؛ لأن ملك الأصل ٣ لا يتمّ قبل القبض، فإذا انفسخ صار كأن لم يكن، ولهذا يعود إلى البائع بزوائده المتصلة والمنفصلة ٤، فيعود بأكسابه، فكان بمنزلة كسب المغصوب ٥ [والمبيع بيعا فاسدا]، ٦ إن ضمن الغاصب، يكون للغاصب، وإن استردّ يكون للمالك ٧. ولأبي حنيفة رحمه الله: أن هذا كسب حدث حال قرار مِلك المشتري؛ لقيام سبب الملك له، وانعدام السبب لغيره، فيكون له، كالحادث بعد القبض ٨. و [أما] ٩ قوله: "إذا انفسخ البيع صار كأن لم يكن". [قلنا] ١٠: ليس كذلك، بل
١ وفي (ا) و (ب) "قبل الدخول". ٢ "ملك" ساقط من (ج) و (د). ٣ وفي (ا) و (ب) "حال توقف الملك في الأصل، لأن الملك في الأصل لا يتم". ٤ راجع "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٢١. ٥ راجع بدائع الصنائع ٧/ ١٦٠. ٦ ما بين المعكوفتين مثبت من (ج)، وفي الأصل: "والبيع الفاسدا". ٧ راجع "المبسوط" للسرخسي ١٣/ ٢٢. ٨ انظر "مجمع الضمانات" ص ٢٤١. ٩ زيادة من المحقق لوضوح وارتباط سلسلة الكلام. ١٠ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).