← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
365 · ص371 · ج2
وكذلك من أفطر بعَذر، أو بغير عذر، ولم يقض حتى عجَز، وصار فانيا، جاز له الفدية؛ لوقوع اليَأس. والفدية: نصف صاع من بُرّ: أو صاع من تمر، أو شعير، كما في صدقة الفطر. ويجوز فيه طعام الإباحة ١، لأنه نصّ على الإطعام ٢ مَن عليه قضاء رمضان، إذا فَرَط في القضاء حتى مرض، وأوصى بأن يطعموا عنه، فأطعموا عنه، قال: يُجزئه، إن شاء الله. ولو أنه لم يوصِ بذلك، فلورَثته أن يطعموا عنه، إن أحبّوا ٣.
١ قال الحصكفي: وهل تكفي الإباحة في الفدية؟ قولان، المشهور نعم، واعتمده الكمال بن الهمام للتنصيص على الإطعام في الفدية، انظر "فتح القدير" ٢/ ٨٣، "ردّ المحتار" ٢/ ١٢٠. ٢ وفي و ب: "على الطعام". ٣ أي لا يلزم عليهم، فإنه لابدّ من الإيصاء لإلزام الوارث، فإن لم يوص فللوارث أن يخرجه ولا يلزمه، وإذا أوصى أخرج عنه من ثلث المال. انظر "الهداية" و "العناية" على هامش فتح القدير، ٢/ ٨٤.