← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
252 · ص258 · ج1
لا تجب الزكاة؛ لأنه لا يرى الزكاة في الكسور ١، وأمّا عندهما: فلأنها خرجت عن ملكه من وقت التعجيل. الفصل الثالث: إذا انتقص عن ما في يده درهم، ٢ ففي هذا الفصل لا تجب الزكاة في الوجوه كلها، لأن أكثر ما في الباب أن يجعل ما في يد الساعي، أو في ذمته كالقائم في يد المالك، ولو كانت قائمة ٣ في يده حقيقةً، لا تجب الزكاة ٤ لنقصان النصاب، كذا ههنا. فإن كان المعجّل قائما في يد الساعي، يستردّه، وإن كان استهلكه، أو أكله ٥ قرضًا، أو بجهة العَمالة، يكون ضامنا. أمّا في القرض والاستهلاك فظاهر، وأمّا في العُمالة، فلما ذكرنا أن العمالة إنما تكون في ٦ حق الفقراء، لا في حق المالك ٧، والمقبوض قبل الوجوب ٨ حق المالك، لا حق الفقراء، فلا يستحق فيه العُمالة، فيضمن.
١ لأن الحكم بوجوب الزكاة في الكسور يؤدّي إلى الحرج، لتعذّر الوقوف عليه، والحرج مدفوع. انظر لتفصيل الأدلة "فتح القدير" ١/ ٥٢١. ٢ ففي هذا الفصل ساقط من (ا) و (ب). ٣ "قائمة" ساقط من (ا) و (ب). ٤ "الزكاة" ساقط من (ب). ٥ كذا في: (ا)، وفي الأصل: "استهلكها أو أكلها"، وما ثبت أصح. ٦ وفي (ا) و (ب): من حق الفقراء. ٧ "لا في حق المالك" ساقط من (ا) و (ب). ٨ "قبل الوجوب" ساقط من (ا) و (ب).