← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
2130 · ص2144 · ج6
على قدر طاقته، ووقع على الأرض، فأصابه السهم ١ الثاني، وعند ذلك يكون للثاني، فكذلك هذا ٢، ويحل أكله؛ لأن فعل الثاني خرج ذكاة، وصار هو القاتل. ألا ترى أنه لو أصاب السهم الثاني السهم ٣ الأول، فردّه إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد يكون للثاني؛ لأن رجوع السهم إلى ورائه خلاف موجب الرمي الأول،، فلا يكون مضيّه ٤ مضافا إلى الرمي الأول، بل إلى الثاني ٥، ويحل أكله. وذكر في "كتاب الصيد" إذا ردّه الثاني إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، ثم أصاب الصيد، فإن الصيد لا يكون ٦ للثاني، ولا يحل أكله. قال عيسى بن أبان ٧ رحمه الله: ما ذكر في الأصل ليس بصحيح، وهو محمول على ما إذا لم يسمّ على سهمه، وإنما الصحيح ما ذكر هنا ٨. ومِن أصحابنا من قال في المسئلة روايتان:
١ السهم ساقط من (ج) و (د)، وثبت في (ا) و (ب). ٢ في (ا) و (ب): كذلك ههنا. ٣ السهم ساقط من (ج) و (د)، ومن الأصل. ٤ مضيه ساقط من (ا) و (ب). ٥ وجاء في (ا) و (ب): إلى الرامي الأول، ويكون مضافا إلى الثاني. ٦ في (ج) و (د): لا يحل. ٧ انظر ترجمته في ص ٤٠٩. ٨ كذا في الأصل، و (ا) و (ب)، وفي (ج) و (د): ما في الأصل، وهو خطأ.