← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
2122 · ص2136 · ج6
لأنه لما ذهب على فور الإرسال، انتقل فعله إلى المرسل، كان المرسل سائق يعدو معه، فيلزمه ضمان ما أتلف. وهو نظير ما قال أصحابنا - رحمة الله عليهم -: إذا أرسل الرجل دابته على ١ زرع غيره، فإن لم تذهب على فور الإرسال، أو ذهبت يمنة أو يسرة، ثم أصابت الزرع، لا يضمن، وإن ذهبت على ٢ فور الإرسال على سننها، وأصابت الزرع، يضمن المرسل ٣. وأكثر المشايخ رحمهم الله فرقوا بين الدابة وبين ٤ الكلب، وقالوا: في إرسال الكلب لا يضمن ما لم يكن سائقا يذهب معه ٥، ويزجر عليه، وفي هذا الكتاب لم يذكر ذلك، وأوجب الضمان. هذا إذا أرسل الثاني كلبه بعد ما عقره الكلب ٦ الأول، وأخرجه عن حيّز الامتناع،
١ في (ا) و (ب): إلى. ٢ في (ا) و (ب) في. ٣ انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٤١، ومجمع الضمانات ص ١٨٩ و ١٩١، وعزاه إلى الهداية والمبسوط. ٤ بين ساقط من (ج) و (د)، ثبت في (ا) و (ب). ٥ في مجمع الضمانات نقلا عن فتاوى قاضي خان: لو أرسل كلبه إلى صيد ولم يكن سائقا فأصاب أسنانا لا يضمن في الروايات الظاهرة، والاعتماد على الروايات الظاهرة. مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص ١٩١. ٦ الكلب ساقط من (ج) و (د).