2073 · ص2087 · ج6
في دار الإسلام.
وعلى قول ١ محمد لما اكتفى بتلك الحيضة لا يشترط حيضة ٢ أخرى ٣، وفي المتلصّص يشترط حيضة أخرى في دار الإسلام؛ لأن الأولى إذا لم تعتبر صارت كأن لم تكن ٤.
- والله أعلم-
١ في (ج) و (د):" عند".
٢ "حيضة": ساقط من (ج) و (د).
٣ انظر "شرح السير الكبير" ٣/ ٢٢٨٠.
٤ لأن الملك لا يثبت للمتلصص قبل الإحراز. انظر "شرح السير الكبير" ٣/ ٢٢٨٠.