← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
2021 · ص2035 · ج6
الردة ١. ونساؤهم وذراريهم في ذلك كنساء مشركي العرب، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "المرتدة تستحيى، ولا تقتل" ٢، أي تسترق، إلا أنهن يجبرن ٣ على الإسلام ٤، ولا يجبر نساء مشركي العرب؛ - لان كفر المرتدة كفر بعد الإسلام، وكذلك
فلا يشتغلون بالتأمل وانظر في محاسن الشريعة ليقفوا عليها فيدعهم إلى الإسلام فتعيّن السبف داعيا لهم إلى الإسلام، ولهذا لم يقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم الجزية. "بدائع الصنانع" ٧/ ١٦٥، وانظرا "الهداية" مع "فتح القدير" ٦/ ٤٧. ١ في (ج) و (د): "فكذلك المرتد". ٢ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: حدّثنا عبد الرحمن بن سليمان ووكيع عن أبي خنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس، قال: "النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن، ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه" "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ١٣٧، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، في آخر القصاص: أخبرنا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين به ١٠/ ١٧٦، ورواه الإمام محمد في "كتاب الآثار": أخبرنا أبو حنيفة به، ص ٨٧، والإمام أبو يوسف في "الخراج" ص ١٩٦، ورواه الدارقطني في سننه، في الحدود من طريق عبد الرزاق، ٢/ ٣٧٢. وانظر. "اخلاف ابي حنيفة وابن أبي ليلى" ص ١٩٩. يقول العلامة ظفر أحمد العثماني: فلم ينفرد أبو حنيفة به، بل تابعه عن عاصم سفيان وأبو مالك، وكفى بأبي حنيفة إماما وبسفيان متابعا، وعاصم من رجال الجماعة وثّقه الأئمة الأعلام. "إعلاء السنن". ٣ في (ج) و (د): "إلا أنهم يجبرون"، والصواب ما أثبت. ٤ المرأة إذا كانت حرة تحبس وتجبر على الإسلام، وإن كانت أمة وأهلها يحتاجون إلى خدمتها دُفعت إليهم يستخدمونها ويجبرونها على الإسلام. "شرح السير الكبير" ٥/ ١٩٣٨.