1970 · ص1984 · ج6
ولا يقال: إذا كان مغرورا في الاستيلاد وجب أن لا يتوقف ثبات النسب على التصدق؛ لأنا نقول: إنما اعتبرنا تصديق المكاتب ليثبت الإعلاق منه، حتى قالوا لو كان وطئ المولى ظاهرا لا يشترط تصديقه. وإذا ثبت النسب الولد ١ يضمن قيمة الولد للمكاتب؛ لأن ولد المغرور حر بالقيمة.
وهذا وما لو اشترى جارية، واستولدها، ثم استحقت سواء، إلا أن ثمة يضمن قيمة الولد للمستحق ٢ يوم الخصومة، [وهنا يوم الولادة] ٣، حتى لو هلك الولد قبل الخصومة لا يضمن، وهنا يضمن المولى قيمة الولد يوم الولادة.
وفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة الشراء من وجوه ثلاثة ٤: أحدها: هذه، والثانى: أن في مسألتنا لا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب، وفي مسألة الشرى يثبت النسب، وإن كذبه لمستحق ٥، والثالث: أن في مسألة الشرى إذا علم ٦ المشترى بعدم الملك، ويغصب البائع لا يثبت النسب، ولا يكون مغرورا، وفي مسألتنا هذه يكون مغرورا ٧، علم بعدم الملك لنفسه أو لم يعلم.
أما الأول يقول ٨: إنما يضمن قيمة الولد هنا يوم الولادة، وثمة ٩ يضمن قيمته
١ في (ج) و (د): "منه".
٢ للمستحق ساقط من (ج) و (د).
٣ ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج) و (د).
٤ وجاء في (ج) و (د): "فرق بين مسألتنا وبين الشراء من وجوه".
٥ جاء في (ج) و (د): "أن هنا لا يثبت النسب إلا بتصديق، وثمة يثبت، وإن كذبه المشترى".
٦ في (ج) و (د): "أن ثمة إذا علم".
٧ في (ج) و (د): "وهنا يكون مغرورا".
٨ "يقول" ساقط من (ج) و (د).
٩ في (ج) و (د): "لا" مكان "ثمة".