← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1970 · ص1984 · ج6
ولا يقال: إذا كان مغرورا في الاستيلاد وجب أن لا يتوقف ثبات النسب على التصدق؛ لأنا نقول: إنما اعتبرنا تصديق المكاتب ليثبت الإعلاق منه، حتى قالوا لو كان وطئ المولى ظاهرا لا يشترط تصديقه. وإذا ثبت النسب الولد ١ يضمن قيمة الولد للمكاتب؛ لأن ولد المغرور حر بالقيمة. وهذا وما لو اشترى جارية، واستولدها، ثم استحقت سواء، إلا أن ثمة يضمن قيمة الولد للمستحق ٢ يوم الخصومة، [وهنا يوم الولادة] ٣، حتى لو هلك الولد قبل الخصومة لا يضمن، وهنا يضمن المولى قيمة الولد يوم الولادة. وفرق بين مسألتنا هذه وبين مسألة الشراء من وجوه ثلاثة ٤: أحدها: هذه، والثانى: أن في مسألتنا لا يثبت النسب إلا بتصديق المكاتب، وفي مسألة الشرى يثبت النسب، وإن كذبه لمستحق ٥، والثالث: أن في مسألة الشرى إذا علم ٦ المشترى بعدم الملك، ويغصب البائع لا يثبت النسب، ولا يكون مغرورا، وفي مسألتنا هذه يكون مغرورا ٧، علم بعدم الملك لنفسه أو لم يعلم. أما الأول يقول ٨: إنما يضمن قيمة الولد هنا يوم الولادة، وثمة ٩ يضمن قيمته
١ في (ج) و (د): "منه". ٢ للمستحق ساقط من (ج) و (د). ٣ ما بين المعكوفتين أثبتناه من (ج) و (د). ٤ وجاء في (ج) و (د): "فرق بين مسألتنا وبين الشراء من وجوه". ٥ جاء في (ج) و (د): "أن هنا لا يثبت النسب إلا بتصديق، وثمة يثبت، وإن كذبه المشترى". ٦ في (ج) و (د): "أن ثمة إذا علم". ٧ في (ج) و (د): "وهنا يكون مغرورا". ٨ "يقول" ساقط من (ج) و (د). ٩ في (ج) و (د): "لا" مكان "ثمة".