1597 · ص1610 · ج5
وجه الاستحسان: أن الأهل كما يتناول الزوجة يتناول كلّ من يعوله، قال الله تعالى: {فأسر بأهلك} ١، ثم قال: {ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك} ٢، أطلق اسم "الأهل" بعد استثناء المرأة ٣.
ولا يدخل في الوصية ٤ المماليك ٥، لأنهم خَدم الأهل، لا يقال لأمته أو عبده: "هو من أهله".
ولا يدخل في الوصية من يرث الموصى ٦ لما قلنا.
ولا يدخل فيها من أضيف إليه الأهل، لأن المضاف غير المضاف إليه.
ولا يدخل فيها من يجري عليه [كل] ٧ شهر نفقة معلومة، ولا يكون في منزله
= السمرقندي هذا القول إلى أبي حنيفة. انظر "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣١، و"بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥٠، والبناية ١٠/ ٥٠٨.
١ سورة هود، الآية: ٨١.
٢ سورة هود، الآية: ٨١.
٣ وفي مختلف الرواية أن هذا قول أبي يوسف ومحمد، لأن الاسم يطلق على العيال، قال الله تعالى خبرا عن يوسف عليه السلام: {وأتُوني بأهِلكُم أجمعين} (يوسف: ٩٣) فيحمل على الكل. "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣١.
٤ "في الوصية" ساقط من (ج) و (د).
٥ بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٠.
٦ وفي (ج) و (د): "ولا يدخل الوارث".
٧ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).