← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1597 · ص1610 · ج5
وجه الاستحسان: أن الأهل كما يتناول الزوجة يتناول كلّ من يعوله، قال الله تعالى: {فأسر بأهلك} ١، ثم قال: {ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك} ٢، أطلق اسم "الأهل" بعد استثناء المرأة ٣. ولا يدخل في الوصية ٤ المماليك ٥، لأنهم خَدم الأهل، لا يقال لأمته أو عبده: "هو من أهله". ولا يدخل في الوصية من يرث الموصى ٦ لما قلنا. ولا يدخل فيها من أضيف إليه الأهل، لأن المضاف غير المضاف إليه. ولا يدخل فيها من يجري عليه [كل] ٧ شهر نفقة معلومة، ولا يكون في منزله
= السمرقندي هذا القول إلى أبي حنيفة. انظر "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣١، و"بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥٠، والبناية ١٠/ ٥٠٨. ١ سورة هود، الآية: ٨١. ٢ سورة هود، الآية: ٨١. ٣ وفي مختلف الرواية أن هذا قول أبي يوسف ومحمد، لأن الاسم يطلق على العيال، قال الله تعالى خبرا عن يوسف عليه السلام: {وأتُوني بأهِلكُم أجمعين} (يوسف: ٩٣) فيحمل على الكل. "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣١. ٤ "في الوصية" ساقط من (ج) و (د). ٥ بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٠. ٦ وفي (ج) و (د): "ولا يدخل الوارث". ٧ ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).