1540 · ص1553 · ج5
وإن كانت لقوم بأعيانهم، وقبلوا ذلك، صح ذلك ١ ويصنعون به ما شاءوا، كما لو وهب لغيره شيئا، وقال: "وهبتك لتحجّ به" وما أشبه ذلك. وإن كانت لقوم بغير أعيانهم لا تصح ٢.
والرابع: إذا أوصى بما هو معصية عندنا طاعة عندهم، كالوصيّة ببناء البيعة والكنيسة، وبيت النار، أو أوصى ٣ أن يسرج به في البيعة أو الكنيسة، فإن كانت لقوم بأعيانهم صحت عندهم ٤.
وإن كان لقوم ٥ لا يحصون فكذلك في قول أبي حنيفة ٦، ولا يصح في قول صاحبين.
لهما: ان هذه معصية فلا يجوز تقريرها ٧، وتعذر جعلها تمليكا لحالتهم
١ ذلك ساقط من (ج).
٢ لأنهم لا يتقربون به فيما بينهم، فكان مستهزئًا في وصيته، والوصية يبطلها الهزل. (بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١).
٣ "أوصى" ساقط من (ج).
٤ انظر "ردّ المحتار" ٥/ ٤٤٥.
٥ وفى (ج) و (د): وإن كانوا لا يحصون.
٦ وفى (ج) و (د): فكذلك عند أبى حنيفة.
٧ كذا في الأصل، والعبارة في (ج ود): وعندهما لا تصح، لأنها وصيّة بالمعصية فلا يجوز تقريرها.