← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1481 · ص1492 · ج4
رجل ادّعى أن فلانا ١ شجّ وليّه موضحة عمدا، فمات منها، وأنكر المدّعي عليه، فأقام المدعي شاهدين ٢، فهو على وجوه: إن شهدا أنه شجّه موضحة عمدا، وبرأ منها ٣، ثم مات بعد ذلك ٤، فإنه يقضى بالموضحة، والقصاص فيها؛ لأن الوليّ ادّعى الموضحة والسراية، الشهود ٥ شهدوا ٦ بالموضحة، فإنما شهدا ببعض ما ادعاه المدعي فيقضي له بالشجة ٧. وكذا لو شهد ٨ أحدهما بالموضحة والسراية، والآخر بالموضحة والبرء منها لأن الولي ادعى الموضحة والسراية وقد شهد بالموضحة ٩، وتفرّد أحدهما بالزيادة، فيقضى بما اتفقا عليه الشاهدان. فإن قيل: وجب أن لا يقضى بشيء في قول ١٠ أبي حنيفة؛ لأن عنده الشجة عند اتصال السراية تصير قتلا حتى يبطل العفو عن الشجة.
١ "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧. ٢ في (ج) و (د): "البينة". ٣ "منها" ساقط من (ج) و (د). ٤ "ذلك" ساقط من (ج) و (د). ٥ في (ج) و (د): "وهما". ٦ في (ج) و (د) "شهد". ٧ قوله: "فيقضي له بالشجة": ساقط من (ج) و (د). ٨ "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧. ٩ من قوله: "لأنّ الولي" إلى قوله: "شهد بالموضحة" ساقط من (ج) و (د). وفيهما: لأنهما توافقا على الموضحة. ١٠ في (ج) و (د): "عند".