1481 · ص1492 · ج4
رجل ادّعى أن فلانا ١ شجّ وليّه موضحة عمدا، فمات منها، وأنكر المدّعي عليه، فأقام المدعي شاهدين ٢، فهو على وجوه: إن شهدا أنه شجّه موضحة عمدا، وبرأ منها ٣، ثم مات بعد ذلك ٤، فإنه يقضى بالموضحة، والقصاص فيها؛ لأن الوليّ ادّعى الموضحة والسراية، الشهود ٥ شهدوا ٦ بالموضحة، فإنما شهدا ببعض ما ادعاه المدعي فيقضي له بالشجة ٧.
وكذا لو شهد ٨ أحدهما بالموضحة والسراية، والآخر بالموضحة والبرء منها لأن الولي ادعى الموضحة والسراية وقد شهد بالموضحة ٩، وتفرّد أحدهما بالزيادة، فيقضى بما اتفقا عليه الشاهدان.
فإن قيل: وجب أن لا يقضى بشيء في قول ١٠ أبي حنيفة؛ لأن عنده الشجة عند اتصال السراية تصير قتلا حتى يبطل العفو عن الشجة.
١ "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
٢ في (ج) و (د): "البينة".
٣ "منها" ساقط من (ج) و (د).
٤ "ذلك" ساقط من (ج) و (د).
٥ في (ج) و (د): "وهما".
٦ في (ج) و (د) "شهد".
٧ قوله: "فيقضي له بالشجة": ساقط من (ج) و (د).
٨ "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
٩ من قوله: "لأنّ الولي" إلى قوله: "شهد بالموضحة" ساقط من (ج) و (د). وفيهما: لأنهما توافقا على الموضحة.
١٠ في (ج) و (د): "عند".