1477 · ص1488 · ج4
التجارة وغيرهما. وبعد ما بطل الإشهاد لا يعود أبدا.
وكذا لو ١ بيعت الدار بعد الإشهاد، ثم ردّت عليه بعيب بقضاء، أو بغير قضاء، أو بخيار رؤية، أو بخيار الشرط للمشتري، ثم سقط الحائط أن هدرا لما قلنا، فمن كان ٢ خيار الشرط للبائع لا يبطل الإشهاد؛ لأنَّه لا يزول ملك البائع ٣ وولايته، وإشراع ٤ الكنيف والجناح لا يبطل بشيء من ذلك لما قلنا.
- والله أعلم - ٥
١ "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤.
٢ "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤.
٣ "البائع" ساقط من (ج) و (د).
٤ "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤.
٥ "والله أعلم" ساقط من (ج) و (د).