← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1477 · ص1488 · ج4
التجارة وغيرهما. وبعد ما بطل الإشهاد لا يعود أبدا. وكذا لو ١ بيعت الدار بعد الإشهاد، ثم ردّت عليه بعيب بقضاء، أو بغير قضاء، أو بخيار رؤية، أو بخيار الشرط للمشتري، ثم سقط الحائط أن هدرا لما قلنا، فمن كان ٢ خيار الشرط للبائع لا يبطل الإشهاد؛ لأنَّه لا يزول ملك البائع ٣ وولايته، وإشراع ٤ الكنيف والجناح لا يبطل بشيء من ذلك لما قلنا. - والله أعلم - ٥
١ "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤. ٢ "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤. ٣ "البائع" ساقط من (ج) و (د). ٤ "الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية" ٣/ ٤٦٤. ٥ "والله أعلم" ساقط من (ج) و (د).