← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح الزيادات - قاضي خان
قاضي خان الفقه الحنفي 592 هـ
A− A+
1321 · ص1332 · ج4
الطلب ١. فإن حجَر ثم صار بعد ذلك مصلِحا لماله، هل يزول الحجر من غير قضاء؟ عند أبي يوسف: لا يزول، وعند محمّد: يزول اعتبارا للزوال بالثبوت. وإن بلغ الغلام سفيهًا مبذرا ماله، قال أبو حنيفة: تجوز تصرفاته، ولا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنةَ ٢، فإن دفع الوصيّ إليه ماله، وضاع في يده، أو أتلفه
١ المرجع السابق. ٢ انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٧١.