← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
949 · ص91 · ج7
وهل له بيعها بعد الحول ويتصدق بها؛ على روايتين. (أو) كانت اللقطه (لقطة الحرم) فإنها ١ تملك بالتعريف حكماً كلقطة الحل. قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح من المذهب. قال الحارثي: عدم الفرق هو المشهور في المذهب واختيار أكثر الأصحاب، ونص عليه. قال الزركشي: هو اختيار الجمهور. وقدمه في " المحرر " و" الشرح " و" الفروع " وغيرهم، واختاره ابن أبي موسى والموفق والشارح وصاحب " النها ية " وغيرهم. قال في " المغني ": وظاهر كلام أحمد والخرقي: أن لقطة الحل والحرم سواء. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب. وهو مذهب مالك وابي حنيفة. وروي عن أحمد رواية أخرى: أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك وإنما يجوز لحفظها لصاحبها. فإن التقطها ٢ عرفها أبداً حتى يأتي صاحبها. وهو قول عبدالرحمن بن مهدي وأبي عبيد. وعن الشافعي كالمذهبين. والحجة لهذا القول قول النبى صلى الله عليه وسلم فى مكة: " لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" ٣ متفق عليه. قال أبو عبيد: المنشد المعرف، والناشد الطالب. وينشد إصاخة الناشد
١ فى أوب: فإنها. ٢ في أ: التقاطها ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢ ٢٣٠) ٢: ٨٥٧ كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٥٥) ٢: ٩٨٨ كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها …