← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
91 · ص12 · ج11
(وخُطافٌ) وهو طائرٌ أسود معروف. (وقنفذ) لما رُوي عن أبي هريرة قال: " ذُكِر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث " ١ . رواه أبو داود. ولأنه يشبه المحرمات وكٌل الحشرات. ورخص فيه الشافعي والليث وأبو ثَورٍ. (وحَيةٌ). وقال مالك: هي حلال إذا ذُكِيت. (وحشراتٌ) يعني: وباقي ٢ الحشرات؛ كالدِيدان والجَعلان وبناتِ وَردان والخنافس والأوَزاغ والحَرباء والعَضا والعَقارب والجَراذِين. قال في " المستوعب ": وفي معنى ذلك اللكمة ٣ ، وهي دُويبة سوداء كالسمكة، تسكن البَر، إذا رأت الانسان غابت فهي حرام. انتهى. (و) يحرم أيضاً (كل ما أمر الشرع) أي: الشارع (بقتله). ومن ذلك: العقارب والجَراذين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خَمسُ فواسق يُقتَلن في الحِلِ والحُرم: الغُراب والحَدأة والعَقرب والفَأر والكَلب العَقُور " ٤ . (أو نهىٌ عنه) أي: عن قتله، ومنه: النملُ والنحلُ؛ لما روى ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةُ والنحلةُ والهدهدُ والصٌرَدُ " ٥ . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ومن ذلك أيضا: الذباب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وقع الذباب في شراب
١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٧٩٩) ٣: ٣٥٤ كتاب الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض. ٢ في أ: وما في. ٣ في ج: اللكحة. ٤ أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٩٨) ٢: ٨٥٧ كتاب الحج، باب ما يندب للمُحْرِم وغيره قتله من الدواب في الحل والحُرم. ٥ سبق تخريجه قريبا ص (١١) رقم (٣).