← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
890 · ص86 · ج3
? لك " ١ . انتهى. قال صاحب " المحرر ": ولم ينقك عن صحابي ولا تابعي خلافه. وأما ما روي عن أنس " أنه شهد جنازة أنصاري فعرضوا له بالاستغفار فلم ينكره "، فلا يعأرض صريح القول بالكراهة؛ لما بين التصريح والتعريض من الفرق. (و) كره أيضاً (أن تَتْبعها) أي: الجنازة (امرأة) على المذهب. وقيل: يحرم. ووجه المذهب: ما ثبت في " الصحيحين " عن أم عطية أنه اقالت: " نُهيناعن أتباع الجنائز، ولم يُعْزَمْ علينا " ٢ . وهذه الصفة تقتضي رفعه للنبي لما تقرر في الأصول. ومعنى: " ولم يُعْزَمْ علينا " أي: لم يحتم علينا ترك اتباعها، بل نهينا نهي تنزيه. (وحرُم أن يتْبَِعها) أي: يتبع الجنازة (مع منكر) نحو: طبل، أو نَوح، أو لطم، أو تصفيق انسان (عاجز عن إزالته) على الصحيح من المذهب. نص عليه. (ويلزم القادر) على أن يزيله إزالته. ولا يترك اتباعها من أجل المنكر. ***
١ أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١٩٢ ١ ١) ٢: ٤٧٤ كتاب الجنائز، ما قالوا في الرجل يقول خلف الميت: استغفروا له يغفر الله لكم. عن سعيد بن جبير. ٢ أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢١٩) ١: ٤٢٩ كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٣٨) ٢: ٦٤٦ كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز.