← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
831 · ص80 · ج10
(فصل: فيما يلحق من النسب) (من أتت زوجته بولد، بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبة فوق أربع سنين). قال في " الفروع ": ولو مع غيبته ١ عشرين سنة. قاله في " المغني " في مساً لة القافة، وعليه نصو صأحمد. ولعل المراد ويخفى سيره، وإلا فالخلاف على ما يأتي. انتهى. (ولا ينقطع الإمكان) عن الاجتماع (بحيض). قالط في " الفروع ": ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض. قاله في " الترغيب ". انتهى. (أو) الت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها، (ولو) كان الزوج (ابن عشر فيهما) أي: في حين إمكان اجتماعه بها وفي حين إبانتها: (لحقه نسبه) على الأصح؛ لقولط النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش " ٢ .
١ في ج: غيبه. ٢ أخرجه البخاري في " صمحيحه " (١٩٤٨) ٢: ٧٢٤ كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات من حديث عائشة. وأخرجه أبو دأود في " سننه " (٢٢٧٤) ٢: ٢٨٣ أبواب الطلاق، ياب الولد للفراش من حديث عمرو ابن شعيب عن ائيه عن جده. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (" ٢١٢) ٤: ٤٣٣ كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث من حديث أبي أمامة الباهلى. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤٨٤) ٦: ١٨٠ كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش من حديث عائشة. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٠٧ ٢٠) ١: ٦٤٧ كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر من حديث أبي أمامة الباهلي.