← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ابن النجار الفتوحي الفقه الحنبلي 972 هـ
A− A+
819 · ص79 · ج9
ابن ربيعة تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار " ١ . رواه البخاري والنسائى وأبو داود. وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: " رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال " ٢ رواه الدارقطني. فتزويج سالم وبلال امرأتين من قريش تدل على جوازه. وقد " أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره " ٣ . متفق عليه. ولأن الكفاءة حق لا يخرج عن المرأة وأوليائها. فإذا رضوا به صح " لأنه إسقاط لحقهم، ولا حجر عليهم فيه. (فـ) على هذه الرواية (يصح) النكاح مع فقد الكفاءة. (ومن لم يرض) بغير الكفؤ بعد أن يعقد: (من امرأة وعصبةٍ، حتى من يَحدث منهم ٤ الفسخ) أي: فسخ النكاح؛ لاشتراط رضى المرأة وجميع الأولياء؛ للزوم العقد على الأصح. (فيفسخ) أي: فيملك الفسخ (أخ مع رضا أب)، لأن العار في تزويج من ليس بكفؤ عليهم أجمعين. (وهو) أي: خيار الفسخ لعدم الكفاءة (على التراخي)، لأنه خيار نقص في المعقود عليه. أشبه خيار العيب.
١ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٧٧٨) ٤: ٤٦٩ ١ كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراَ. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢٠٦١) ٢: ٢٢٣ كتاب النكاح، باب فيمن حرم به. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٢٢٣) ٦: ٦٣ كتاب النكاح، تزوج المولي العربية. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٦٩٢) ٦: ١ ٢٠. ٢ أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢٠٧) ٣: ٣٠١ باب المهر. ٣ أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٨٠) ٢: ١١١٤ كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. ولم أره في البخاري. ٤ ساقط من أ.